سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
235
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مىتوان نمود . و دليل آن فرموده حقتعالى استكه مىفرمايد : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ، لا يستوون . يعنى : آيا كسى كه مؤمن است مانند كسى استكه فاسق مىباشد ، هرگز ايندو باهم مساوى و كفو نمىباشند . قوله : قال الصادق عليه السلام الخ : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 53 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از احمد بن محمد بطور مرفوعه حديث را اينطور حكايت كرده : قال ابو عبد اللّه عليه السلام : من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها . قوله : و ذهب بعض العامة : مقصود شافعى مىباشد . قوله : مطلقا : يعنى چه شارب خمر بوده و چه فاعل فسوق ديگر . قوله : أفمن كان مؤمنا الخ : آيه 18 از سوره ( السّجده ) . متن : السابعة عشر : لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل اتفاقا ، و لما فيه من الفساد ، و لا للمعتدة رجعية لأنها في حكم المزوجة . و المراد بالتعريض الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها مع ظهور إرادتها مثل رب راغب فيك ، و حريص عليك ، أو أني راغب